الأسناد الرسمية المحررة من الموظف المختص تُعدّ حجةً على الكافة في حدود ما أثبتته، ولا تسقط حجيتها إلا بإثبات تزويرها.
الأسناد الرسمية التي ينظمها الموظف المختص تكون حجة ما لم يثبت تزويرها