• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب تحليف المدعي يمين الاستظهار إذا تعلقت الدعوى بحقوق تركة

في الدعاوى المتعلقة بحقوق التركة يتعين على المحكمة أن تُحَلِّف المدعي يمين الاستظهار قبل الحكم في موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق تركة قيتوجب على المحكمة تحليف المدعي يمين الاستظهار