في الدعاوى المتعلقة بحقوق التركة يتعين على المحكمة أن تُحَلِّف المدعي يمين الاستظهار قبل الحكم في موضوع الدعوى.
إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق تركة قيتوجب على المحكمة تحليف المدعي يمين الاستظهار