إذا حلّ نصّ لاحق محلّ نصّ سابق، فإن الفعل المجرّم يبقى خاضعاً للعقوبة المنصوص عليها في النصّ اللاحق، ويُعاقب على فتح مطعم دون إجازة بموجب المادة 756 عقوبات.
ان جرم فتح مطعم دون إجازة معاقب بالمادة 756 عقوبات التي حلت محل المادة 9 من المرسوم 1457 لعام 1945 . المناقشة: ان المادة 756 عقوبات قد حلت محل المادة التاسعة من المرسوم رقم 1457 تاریخ 30/12/1945 مما يجعل جرم فتح مطعما بدون اجازة معاقب عليه وفقا لاحكام المادة 756 ع .