• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي مسؤولية المدعى عليه عن أضرار المحصولات المشتركة إذا ثبت أن العطل والضرر ناشئان عن شح المياه ولم يثبت ارتكابه فعلاً سبب الضرر

تنتفي المسؤولية عن أضرار المحصولات المشتركة متى ثبت أن سبب العطل والضرر هو شحّ المياه، ولم يثبت قيام المدعى عليه بفعلٍ منسوب إليه يوجب هذا الضرر.

نص الاجتهاد

إذا ثبت من التحقيقات الجارية أن العطل والضرر نشأ عن شح المياه وتبين أن المدعى عليه لم يقترف عملاً أوجب أضراراً بالمحصولات المشتركة انتفت مسؤوليته عن الأضرار