تنتفي المسؤولية عن أضرار المحصولات المشتركة متى ثبت أن سبب العطل والضرر هو شحّ المياه، ولم يثبت قيام المدعى عليه بفعلٍ منسوب إليه يوجب هذا الضرر.
إذا ثبت من التحقيقات الجارية أن العطل والضرر نشأ عن شح المياه وتبين أن المدعى عليه لم يقترف عملاً أوجب أضراراً بالمحصولات المشتركة انتفت مسؤوليته عن الأضرار