الاعتراض على الحكم يكون جائزاً لكل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى، ولم يمثله أحد فيها، ولم يتدخل فيها، متى كان الحكم قد مسّ حقوقه المحكمة.
يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس حقوقه