• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها أن يعترض على الحكم إذا مسّ حقوقه

الاعتراض على الحكم يكون جائزاً لكل شخص لم يكن طرفاً في الدعوى، ولم يمثله أحد فيها، ولم يتدخل فيها، متى كان الحكم قد مسّ حقوقه المحكمة.

نص الاجتهاد

يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها أن يعترض على حكم يمس حقوقه