• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز منع المعارضة أو التسليم قبل الخروج من حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً

لا يجوز طلب منع المعارضة أو التسليم بشأن مالٍ شائع قبل زوال الشيوع، ولا ينشأ هذا الحق إلا بعد الخروج من حالة السيوع رضائياً أو قضائياً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بمنع المعارضة أو التسليم قبل الخروج من حالة السيوع رضاء أو قضاء