لا يجوز طلب منع المعارضة أو التسليم بشأن مالٍ شائع قبل زوال الشيوع، ولا ينشأ هذا الحق إلا بعد الخروج من حالة السيوع رضائياً أو قضائياً.
لا يجوز الادعاء بمنع المعارضة أو التسليم قبل الخروج من حالة السيوع رضاء أو قضاء