• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الرد غير القائمة على سبب قانوني تشكل أذىً معنوياً يوجب التعويض للقاضي المطلوب رده

دعوى الرد غير القائمة على سبب قانوني صحيح تُعدّ فعلاً يسبب أذىً معنوياً للقاضي المطلوب رده، ويجوز الحكم بالتعويض عنها متى كان مقداره غير مبالغ فيه.

نص الاجتهاد

دعوى الرد التي لا تقوم على أساس قانوني تلحق بالقاضي المطلوب رده أذى معنويا يوجب التعويض المناقشة: النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 26/3 /2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب الطعن :1 – إن طلب الرد أمر قانوني مشروع .2 – إن دعوى الرد لا تتعرض لمقام المحكمة أو شخص القاضي .3 – إن المحكمة حسمت الدعوى بسرعة البرق.4 – إن التعويض الذي حكمت به المحكمة كبير وخيالي .5 – لم يتم التعرض في طلب الرد إلى شخص القاضي .في القضاء :حيث إن الجهة المدعية طالبة الرد لم تستند في طلب الرد إلى أي سبب من الأسباب المنصوص عنها في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات .وحيث إن دعوى الرد التي لا تقوم على أساس قانوني صحيح إنما تلحق بالقاضي المطلوب رده أذى معنوياً موجباً للتعويض وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي .وحيث إن التعويض المحكوم به غير مبالغ فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .