لا يصلح الخطأ في الإجراءات وحده سبباً لردّ القضاة؛ إذ يجب أن يستند طلب الرد إلى سبب قانوني من أسباب الردّ المحددة وأن يثبت وقوعه.
الخطأ في الإجراءات لا يعتبر سببا من أسباب رد القضاة المناقشة: النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 26/3 /2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب الطعن :1 – خالفت المحكمة أحكام المادة 183 أصول مدنية .2 – لم تتبع المحكمة الإجراءات الصحيحة .في القضاء :حيث إن الجهة المدعية طالبة الرد إنما تطعن في القرار الاستئنافي الذي قضى برد طلب الرد الذي تقدمت به بحق القاضي محمد.وحيث إن الجهة طالبة الرد لم تستند في طلب الرد إلى أي سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عنها في المادة 174 من قانون أصول المحاكمات ولم تثبت وجوده .وحيث إن الخطأ في الإجراءات على فرض حصوله لا يؤلف سبباً من أسباب رد القضاة .وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن موضوعاً .