• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء بقاء الأغنام موضوع البيان وعدم تهريبها خارج القطر يقع على عاتق المدعى عليه

في منازعات عدم تسديد البيان الجمركي المتعلق بالأغنام، ينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لإثبات بقاء الأغنام وعدم تهريبها، ولا يكفي أن تُطالب الجمارك وحدها بإثبات التهريب متى كان البيان منظماً أصولاً ولم يقدم المدعى عليه ما ينفي المخالفة.

نص الاجتهاد

عبء بقاء الأغنام موضوع البيان وعدم تهريبها خارج القطر يقع على عاتق المدعى عليه المناقشة: الموضوع والمناقشةحيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي عدم تسديد تعهد أدى إلى التصدير تهريبا العدد من رؤوس الأغنام وقد قضت المحكمة باعتبار المخالفة التأخير بتسديد البيان. ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها . ومن حيث أن لم يتم تسديد البيان المنظم اصولا بالمواشي . ومن حيث أن المطعون ضدها لم تحضر إلى المحكمة ولم تنف المخالفة . ومن حيث أن عبء بقاء الأغنام موضوع البيان وعدم تهريبها خارج القطر يقع على عائق المطعون ضدها وإن فعل عبء الإثبات التهريب على عاتق الجمارك يخالف النص النافذ والاجتهاد المستقر وكان على المطعون ضدها أن تدفع الدعوى وتثبت بقاء الأغنام و عدم تهريبها سيما وأنه لا ينسب قول . ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد بني على فساده الاستدلال وقصور في التعليل بحيث ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه