من يتمسك بدفعٍ ما يلتزم بإثبات عناصره ووقائعه، ولا يُكلف خصمه بإثبات نفيه ما لم يقم الدليل الأولي على هذا الدفع.
يقع إثبات الدفع على عاتق من أثاره