لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه، ولا معقب عليها في هذا التقدير ما دامت الخبرة المعتمدة واضحة وصريحة.
تقييم رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة واضحة وصريحة