• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى كانت الخبرة واضحة وصريحة

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه، ولا معقب عليها في هذا التقدير ما دامت الخبرة المعتمدة واضحة وصريحة.

نص الاجتهاد

تقييم رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة واضحة وصريحة