• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إبداء القاضي رأيه في الدعوى أو توجيهه الخصم أو عدم حياده لا يعد من أسباب الرد القانونية على سبيل الحصر

أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر، فلا يُقبل طلب الرد لمجرد إبداء القاضي رأيه في الدعوى أو توجيه الخصم أو الادعاء بعدم الحياد ما لم يتحقق سبب منصوص عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

إبداء القاضي رأيه في الدعوى وتوجيه الخصم وعدم الحياد ليست من أسباب الرد المحددة قانون على سبيل الحصر