أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر، فلا يُقبل طلب الرد لمجرد إبداء القاضي رأيه في الدعوى أو توجيه الخصم أو الادعاء بعدم الحياد ما لم يتحقق سبب منصوص عليه قانوناً.
إبداء القاضي رأيه في الدعوى وتوجيه الخصم وعدم الحياد ليست من أسباب الرد المحددة قانون على سبيل الحصر