• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار القرار دون افتتاح جلسة النطق بلحكم يورث البطلان

إذا أُصدر القرار القضائي دون افتتاح جلسة النطق بالحكم، فإن هذا الإغفال الجوهري يورث البطلان.

نص الاجتهاد

إصدار القرار دون افتتاح جلسة النطق بلحكم يورث البطلان