يبقى تقدير وتوصيف العقوبة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُثار بشأنها سبب للنقض ما دام الوصف قد بُني على تطبيق صحيح للقانون.
توصيف العقوبة من حق محكمة الموضوع