• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق على القتل و اسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فان جميع المشتركين يعدون فاعلين أصليين في الجناية الكاملة

الاتفاق على القتل مع مساهمة كل مشترك في جانب من الأفعال التنفيذية المباشرة التي تفضي حالاً إلى الوفاة يجعل جميع المشتركين فاعلين أصليين في الجناية الكاملة، ولا يغير من ذلك أن تكون الطعنة أو الفعل الأخير المفضي إلى الموت صادراً من واحد منهم.

نص الاجتهاد

الاتفاق على القتل و اسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فان جميع المشتركين يعدون فاعلين أصليين في الجناية الكاملة. المناقشة: لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين الثلاثة اتفقوا معا على قتل (ب) السرقة أموالها وأعدوا العدة لذلك وعندما نفذوا ما اتفقوا عليه ضربها (ط). بساق المقعد و بقبضة يده وبسكين وضربها ( في ) بساق المقعد وبقدمه و بموس وأمسك (أ) بيديها وبساقيها حتى توفيت متأثرة بطعنة من سكين وجهها ( ط ) الى قلبها لما كان ذلك وكان مؤداه أن الطاعنين الثلاثة قد اتفقوا على قتل المجني عليها واسهم كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي حالا ومباشرة الى اتمام القتل فان ثلاثتهم يعدون فاعلين اصليين في الجناية ولو أن طعنة واحد منهم هي التي ادت الى الموت وبذا يكون الحكم قد أصاب عندما اعتبر (ط و ف) فاعلين أصليين طبقا للمادة 535 وأخطأ عندما اعتبر (أ) متدخلا طبقا لهذه المادة والفقرة الثانية من المادة 219 وأنزل عقوبة الحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى ثلاث سنوات .