الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تستحق الدفع لدى الاطلاع، ولا يغيّر من طبيعتها القانونية كونها تُسلَّم لتسوية التزامٍ قائم.
الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان