• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان

الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تستحق الدفع لدى الاطلاع، ولا يغيّر من طبيعتها القانونية كونها تُسلَّم لتسوية التزامٍ قائم.

نص الاجتهاد

الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان