• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية لا سلبا ولا إيجابا يوجب النقض

يجب على المحكمة أن ترد صراحةً على طلب الأسباب المخففة التقديرية، لأن السكوت عنه لا يُغني عن الردّ ولا يُعدّ فصلاً فيه، ويترتب عليه النقض.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية لا سلبا ولا إيجابا يوجب النقض