يجب على المحكمة أن ترد صراحةً على طلب الأسباب المخففة التقديرية، لأن السكوت عنه لا يُغني عن الردّ ولا يُعدّ فصلاً فيه، ويترتب عليه النقض.
عدم الرد على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية لا سلبا ولا إيجابا يوجب النقض