لا يجوز تطبيق نصوص التدخل الاختياري أو الإجباري المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية على القضايا الجزائية، لأن نطاقها يقتصر على الخصومة المدنية ولغياب نصّ جزائي مماثل.
النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالتدخل الاختياري أو الإجباري لا تطبق على القضايا الجزائية لعدم وجود نص يشملها