• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند الامانة لا يجوز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية

لا يجوز إثبات ما يخالف سند الأمانة بالبينة الشخصية متى كان السند قائماً ومكتمل الحجية.

نص الاجتهاد

سند الامانة لا يجوز إثبات ما يخالفه بالبينة الشخصية