العبرة في سند الأمانة للسبب المدوّن فيه، ويظل هذا السبب قائماً وملزماً إلى أن يثبت ما يناقضه بالبينة المقبولة قانوناً.
السبب المدون في سند الامانة يظل هو المعمول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا