• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السبب المدون في سند الامانة يظل هو المعمول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا

العبرة في سند الأمانة للسبب المدوّن فيه، ويظل هذا السبب قائماً وملزماً إلى أن يثبت ما يناقضه بالبينة المقبولة قانوناً.

نص الاجتهاد

السبب المدون في سند الامانة يظل هو المعمول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا