• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القناعة اليقينية للإدانة والتكييف القانوني, هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة

محكمة الموضوع هي المختصة وحدها بتكوين القناعة اليقينية بالإدانة وبالتكييف القانوني للواقعة، ولا يملك قاضي الإحالة الولوج إلى هذا الاختصاص أو مصادرة سلطة المحكمة في تقدير الدليل والوصف القانوني.

نص الاجتهاد

القناعة اليقينية للإدانة والتكييف القانوني, هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة