محكمة الموضوع هي المختصة وحدها بتكوين القناعة اليقينية بالإدانة وبالتكييف القانوني للواقعة، ولا يملك قاضي الإحالة الولوج إلى هذا الاختصاص أو مصادرة سلطة المحكمة في تقدير الدليل والوصف القانوني.
القناعة اليقينية للإدانة والتكييف القانوني, هما مهمة محكمة الموضوع لا قاضي الإحالة