اشتراط اتخاذ صفة الادعاء الشخصي قبل بحث التعويض، لأن انتفاء هذه الصفة يمنع المحكمة من التعرض لطلب التعويض.
عدم اتخاذ صفة الادعاء الشخصي يؤدي إلى عدم البحث في التعويض