• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التنفيذ حكم تقديري يعود للمحكمة ولا يترتب عليه وجوباً

وقف التنفيذ إجراء جوازي يقدَّر من المحكمة ولا يشكّل حقاً ملزماً يوجب عليها الحكم به متى طلب.

نص الاجتهاد

وقف الحكم النافذ أمر جوازي وليس وجوبي