• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شروط الادانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم ومصادرتها

يشترط للحكم بالإدانة في جرم تعاطي المخدر أن يثبت ضبط المادة المخدرة في حيازة المتهم وأن تُصادر وفق الأصول.

نص الاجتهاد

من شروط الادانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم ومصادرتها