يشترط للحكم بالإدانة في جرم تعاطي المخدر أن يثبت ضبط المادة المخدرة في حيازة المتهم وأن تُصادر وفق الأصول.
من شروط الادانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم ومصادرتها