الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير النصوص القانونية وتطبيقها، ولا يُسأل قضاؤها بموجب دعوى المخاصمة عن خطأ مهني جسيم إلا إذا بلغ التفسير أو التطبيق حدًّا ينطوي على خروج بيّن عن المألوف والحد الأدنى لفهم القاضي العادي.
تفسير أحكام القانون وتطبيقها من صلاحية محكمة الموضوع ولا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن هذا التفسير والتطبيق ليس فيه خروج عن الحد الأدنى لفهم القاضي العادي