• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان القرار المعدوم لا يقبل المخاصمة طالما انه يوجد طريق اخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم

إذا كان للقرار طريقٌ قضائيٌّ خاص لطلب الحكم بانعدامه أمام ذات الجهة التي أصدرته، فلا تُقبل مخاصمته. ومشاركة القاضي في مراحل سابقة من التقاضي تمنع صلاحيته في نظر الطعن اللاحق، غير أن هذا لا يجعل القرار منعدماً بالضرورة ما دام الطريق القانوني الصحيح للمراجعة قائمًا.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان القرار المعدوم لا يقبل المخاصمة طالما انه يوجد طريق اخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه امام ذات المحكمة التي اصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه المناقشة: وحيث انه يتبين من الاطلاع على وثائق الدعوى ان العميد محمد منير قد ترأس هيئة محكمة الجنايات العسكرية التي اصدرت القرار الغيابي بتاريخ 20/7/2002 والمتضمن ادانة المدعي بالمخاصمة ثم شارك بالقرار موضوع المخاصمة وحيث انه لا يجوز لقاضي شارك في اصدار القرار في مرحلة سابقة من التقاضي ان يشارك في اصدار القرار في مرحلة اخرى من مراحل التقاضي اثناء النظر بالطعن ولا يصل القرار في هذه الحالة الى درجة الانعدام لان القاضي الذي يكون له راي سابق في الدعوى لم يعد صالحا للنظر بالطعن في مرحلة ثانيه من مراحل التقاضي الا ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان القرار المعدوم لا يقبل المخاصمة طالما انه يوجد طريق اخر للمراجعة القضائية بشأنه وهو تقديم طلب انعدامه امام ذات المحكمة التي اصدرته التي لها صلاحية تقرير انعدامه وهي الغرفة العسكرية بمحكمة النقض مما يتعين معه رد الدعوى موضوعا