• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير النشوز من عدمه يعود إلى دائرة التنفيذ المختصة

اختصاص تقرير النشوز من عدمه ينعقد لدائرة التنفيذ المختصة وحدها متى كان النزاع متعلقاً بآثاره التنفيذية.

نص الاجتهاد

تقرير النشوز من عدمه يكون بواسطة دائرة التنفيذ