اختصاص تقرير النشوز من عدمه ينعقد لدائرة التنفيذ المختصة وحدها متى كان النزاع متعلقاً بآثاره التنفيذية.
تقرير النشوز من عدمه يكون بواسطة دائرة التنفيذ