ما يرد في تقرير الحكمين يكتسب حجية السند الرسمي، ولا يُدحض إلا بادعاء التزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة في مضمونه.
يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي الذي لا يطعن بعدم صحته إلا بادعاء التزوير فيه