• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ ما يرد في تقرير الحكمين في حكم السند الرسمي ولا يُطعن فيه إلا بادعاء التزوير

ما يرد في تقرير الحكمين يكتسب حجية السند الرسمي، ولا يُدحض إلا بادعاء التزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة في مضمونه.

نص الاجتهاد

يعتبر كل ما يرد في تقرير الحكمين بمنزلة السند الرسمي الذي لا يطعن بعدم صحته إلا بادعاء التزوير فيه