إذا أُثيرت المتابعة الزوجية في مواجهة طلب النفقة الزوجية، وجب اعتبارها دفعاً مؤثراً في هذا الطلب، لما لها من صلةٍ مباشرة بأساس استحقاق النفقة.
إن طلب المتابعة الزوجية هو دفع لطلب النفقة الزوجية