• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُنعقد الاختصاص المحلي في المواد التجارية لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة مكان الاتفاق والتسليم أو الوفاء

في المواد التجارية يجوز الإثبات بشهادة الشهود بين التجار، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير هذه الشهادة والقرائن واستخلاص الحقيقة منها ما دام لها أصل في الأوراق. كما ينعقد الاختصاص المحلي في النزاع التجاري لمحكمة المدعى عليه أو لمحكمة مكان الاتفاق وتسليم البضاعة أو الوفاء.

نص الاجتهاد

القضية : 389 أساس لعام 2008 قرار : 230 لعام 2008 تاريخ 9/4/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – اختصاص – مواد تجارية . يكون الاختصاص في المواد التجارية لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي تم في دائرتها الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي يجب الوفاء في دائرتها . أسباب الطعن : 1 – خالف القرار الطعين أحكام المادتين 204 و 206 أصول مدنية . 2 – لم تستجب المحكمة لدفع الجهة المدعى عليها لجهة الاختصاص المحلي . 3 – عدم صحة الإثبات بالشهادة . 4 – لم ترد المحكمة على الدفع بأن شركة ساركو قامت بتنفيذ أعمال البراد . 5 – إن عدم الادعاء على الشاهدين دليل على التواطؤ معها . 6 – عدم صحة سماع شهادة الشاهدين المستمع إليهما . 7 – إن المحكمة لم ترد على الدفع لجهة الفاتورة رقم 18118 تاريخ 14/5/2001 . 8 – لم تستجب المحكمة لطلب البحث في مستندات وفواتير المدعي . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي وائل. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في السويداء تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه جميل. بدفع ثمن البضاعة التي استجرها من محل المدعي والبالغة 17084 ل.س. مع الفائدة القانونية . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 17084.70 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % من تاريخ انبرام الحكم وحتى الوفاء التام . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد استمعت إلى شهادة شاهدي الجهة المدعية وتحققت من ترتب الدين بذمة الجهة المدعى عليها . وحيث من الجائز الإثبات بشهادة الشهود باعتبار أن العلاقة كانت بين تاجرين . وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الحقيقة من شهادة الشهود ومن الأدلة والقرائن الأخرى المتوفرة في إضبارة الدعوى وإن المحكمة المذكورة تستقل بتقدير الأدلة والاقتناع بها واستخلاص الواقع منها بلا معقب عليها في ذلك إذا كانت قد استندت في هذا المجال إلى ما له أصله في الدعوى . وحيث إنه إذا كانت البضاعة موضوع الدعوى قد تم استجرارها من محل المدعي لمصلحة المدعى عليه فإن المدعى عليه المذكور هو وحده المسؤول عن دفع ثمنها ولا مجال للادعاء على الشاهدين اللذين قاما باستلام البضاعة أو شرائها لمصلحة المدعى عليه كما إنه ليس هنالك ما يمنع من سماع شهادتهما حول وقائع الدعوى . وحيث إنه يكفي أن يتضمن الحكم الصادر الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة وأن يتضمن أيضاً الدليل المستند إليه وأن يكون هذا الدليل كافياً لحمل المنطوق فيكون الحكم بذلك مستكملاً أسباب صحته وتعتبر أسبابه الواردة فيه هي الرد المناسب والكافي على كافة ما أثاره الخصوم في دفوعهم . وحيث من المقرر قانوناً أنه في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء وفق ما تنص عليه المادة 89 من قانون أصول المحاكمات الأمر الذي يجعل الاختصاص في نظر الدعوى معقوداً لمحكمة البداية المدنية في السويداء والتي في دائرتها يقع المحل التجاري للمدعي . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .