• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمؤسسة التأمين الرجوع بدعوى مستقلة على المتعاقد المالك عند مخالفته شروط عقد التأمين

لمؤسسة التأمين، عند تحقق مخالفة لشروط عقد التأمين، أن تقيم دعوى مستقلة على المتعاقد المالك أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقها الناشئة عن العقد وأحكام القانون.

نص الاجتهاد

إذا كان لمؤسسة التأمين ما يقال بمواجهة المتعاقد المالك في حال وجود مخالفة لشروط عقد التأمين فيمكنها العودة إليه بدعوى مستقلة أمام المرجع المختص استنادا لشروط عقد التأمين وأحكام القانون