لمؤسسة التأمين، عند تحقق مخالفة لشروط عقد التأمين، أن تقيم دعوى مستقلة على المتعاقد المالك أمام المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقها الناشئة عن العقد وأحكام القانون.
إذا كان لمؤسسة التأمين ما يقال بمواجهة المتعاقد المالك في حال وجود مخالفة لشروط عقد التأمين فيمكنها العودة إليه بدعوى مستقلة أمام المرجع المختص استنادا لشروط عقد التأمين وأحكام القانون