عند قيام تناقض بين تقرير طبي وخبرة طبية، لا يصح للمحكمة ترجيح أحدهما دون مسوغٍ فني، بل يجب استكمال التحقيق بخبرة جديدة لرفع التناقض.
إذا لحظت المحكمة تناقضا بين التقرير الطبي والخبرة الطبية فلا يحق لها هدر الخبرة والاعتماد على التقرير ولابد في مثل هذه الحالة من إجراء خبرة جديدة لحسم التناقض