• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين عند تعارض التقرير الطبي مع الخبرة الطبية إجراء خبرة جديدة لحسم التناقض ولا يجوز إهدار الخبرة والاعتماد على التقرير وحده

عند قيام تناقض بين تقرير طبي وخبرة طبية، لا يصح للمحكمة ترجيح أحدهما دون مسوغٍ فني، بل يجب استكمال التحقيق بخبرة جديدة لرفع التناقض.

نص الاجتهاد

إذا لحظت المحكمة تناقضا بين التقرير الطبي والخبرة الطبية فلا يحق لها هدر الخبرة والاعتماد على التقرير ولابد في مثل هذه الحالة من إجراء خبرة جديدة لحسم التناقض