إذا خالف مالك المركبة أو السائق شروط عقد التأمين، جاز لمؤسسة التأمين أن ترجع عليهما بما أدته من تعويض للمضرور.
من حق مؤسسة التامين الرجوع على مالك المركبة والسائق بما تدفعه للمضرورفي حال وجود مخالفة لشروط العقد