• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل مستندا للأحكام ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى

لا يجوز أن تُبنى الأحكام على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها ما لم تتعزز بأدلة مادية أو قرائن أخرى مستقلة تؤيدها.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل مستندا للأحكام ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى