لا يجوز أن تُبنى الأحكام على الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن وحدها ما لم تتعزز بأدلة مادية أو قرائن أخرى مستقلة تؤيدها.
الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تشكل مستندا للأحكام ما لم تتأيد بأدلة مادية أخرى