• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مسؤولية على الاقل في حال ثبوت ان السبب بالنقص هو شحن البضاعة في براميل معطوبة

تنتفي مسؤولية الناقل أو المكلّف بالنقل عن النقص أو الضرر اللاحق بالبضاعة متى ثبت أن السبب الأجنبي هو عيب في أوعية الشحن أو البراميل المعطوبة، لا تقصيراً منه ولا خطأً في النقل.

نص الاجتهاد

لا مسؤولية على الاقل في حال ثبوت ان السبب بالنقص هو شحن البضاعة في براميل معطوبة. المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للجهة الطاعنة هي نقص مانیفست وقد قضت المحكمة بمساءلة الجهة المدعى عليها عن المخالفة ولعدم قناعتها بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن سبب النقص في الزيت هو وجود ثقوب بالبراميل وليس شيئا آخر على ما جاء بالضبط بعد أن ثبت وصول العدد تام ومن حيث أنه لم تثبت أي مسؤولية للناقل بعد الأضرار اللاحقة بالإرسالية وأن السبب هو شحنها في براميل معطوبة وبذلك لم تتحقق مسؤولية النقل في غير محله مما يقتضي نقض القرار .لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا .نقض جمركي أساس 152 قرار 891 تاريخ 24/3/2008 – حبوب كبتاغون المزيفة تعتبر من النوع الممنوع وليس من النوع المعين وبالتالي يجوز قانونا إجراء الخبرة عليها التقدير قيمتها .الموضوع والمناقشة : حيث أن المخالفة المنسوبة للجهة الطاعنة هي الاستيراد تهريا (حبوب كبتاغون) وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والوثائق هذه الدعوى تبين أن الحبوب المصادرة هي حبوب كبتاغون مزيفة وليست مخدرة ولقد أكد ذلك تقرير الخبرة الفنية الصادر بتاريخ 23/12/2002 تحت رقم 724 عن المخبر الجنائي بحلب والذي جاء فيه أن الحبوب المصادرة هي عبارة عن حبوب دوائية تشبه من حيث الشكل العام حبوب الكبتاغون لكنها لا تحتوي مادة الفنتيتيلين المخدرة المادة الفعالة في حبوب الكبتاغون بل تحوي بدلا عنها مواد الكافيين والبتوفلين والسيتامول غير المخدرة فهي بالتالي حبوب مزيفة مما يعني أن الحبوب المصادرة بالمعنى الموصوف المشار إليه تعتبر من النوع الممنوع وليس من النوع الممنوع المعين وبالتالي يجوز قانونا إجراء الخبرة عليها لتقدير قيمتها أصولا كما أن كافة الأدلة المتوفرة في هذه الدعوى تؤكد ثبوت المخالفة عن الجهة الطاعنة ومصادرة الحبوب موضوع الدعوى دليلا قائما على صحته لثبوت المخالفة ونتيجة لما ذكر مقدما فإن ما توصلت إليه المحكمة لجهة نوع الحبوب المصادرة هل هي من النوع الممنوع المعين أو من النوع الممنوع جاء خاطئا على ضوء مسار الاجتهادات الفضائية والتي يجوز في مثل هذه الحالة إجراء الخبرة التقدير قيمتها بعد أن تم التأكد بواسطة الخبرة ليس من الحبوب المخدرة وفي حال لم تقع بخبرة الأمن الجنائي عليها أن تجرى عليها خبرة من جديد لتحديد نوع تلك الحبوب وإلا اذا أخذ بما تقوله الجمارك في هذا الصدد فيه إجحاف بحق الجهة الطاعة وابتعادا عن قواعد العدالة وهدف القضاء الأسمى هو تحقيق العدالةلذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا .