تتحقق آثار البيع المنجز في وكالة بيع العقار غير القابلة للعزل إذا كان المتصرف إليه يستطيع نقل الحيازة القانونية من المتصرف متى أراد، لأن هذه القدرة تكفي لقيام الحيازة القانونية المطلوبة قانوناً.
وكالة بيع عقار غير قابلة للعزل تعني البيع المنجز وتحقق شرط المتصرف إليه في الحيازة القانونية مادام المتصرف إليه باستطاعته نقل الحيازة القانونية من المتصرف متى أراد سواء عن طريق الوكالة أو عن طريق المداعاة بموجب العقد