• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم البائع باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري

إذا انعقد البيع صحيحاً، وجب على البائع القيام بكل ما يلزم قانوناً وإجرائياً لنقل ملكية المبيع وتسجيلها باسم المشتري متى كان النقل متوقفاً على إجراءات أو مستندات أو مراجعات لازمة.

نص الاجتهاد

البائع ملزم بأن يقوم بكل ما هو ضروري لنقل ملكية المبيع لأسم المشتري