• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية تحوز حجية الأمر المقضي به فلا يجوز طرح النزاع ذاته بين الخصوم مرة أخرى

الحكم القضائي النهائي يمنع إعادة نظر النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم متى اتحد الموضوع والسبب، لأن حجية الأمر المقضي به تمنع التناقض وإعادة الخصومة.

نص الاجتهاد

الاحكام القضائية تحوز حجية الأمر المقضي به فلا يجوز للخصوم طرح النزاع بذات الموضوع