الحكم القضائي النهائي يمنع إعادة نظر النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم متى اتحد الموضوع والسبب، لأن حجية الأمر المقضي به تمنع التناقض وإعادة الخصومة.
الاحكام القضائية تحوز حجية الأمر المقضي به فلا يجوز للخصوم طرح النزاع بذات الموضوع