• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكفي الحيازة المادية للعقار للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به

الحيازة المادية للعقار بذاتها تُنشئ مصلحةً وصفةً كافيتين لطلب التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار، دون توقف الحق على ثبوت الملكية.

نص الاجتهاد

الحيازة المادية للعقار تكفي لطلب التعويض عن الضرر اللاحق به