الحيازة المادية للعقار بذاتها تُنشئ مصلحةً وصفةً كافيتين لطلب التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار، دون توقف الحق على ثبوت الملكية.
الحيازة المادية للعقار تكفي لطلب التعويض عن الضرر اللاحق به