لشريك الشيوع أن يتخذ منفرداً الإجراءات والوسائل اللازمة لحفظ المال الشائع وصيانته، دون اشتراط موافقة باقي الشركاء.
لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء