محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على الدفوع الجوهرية كافة المطروحة عليها وعلى ما سبق إثارته أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز لها الاكتفاء بالتطفل على تسبيب الحكم الابتدائي أو الإحالة إليه دون معالجة مستقلة لما أُثير من أسباب.
على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تطف على التسبيب الذي عللته محكمة الدرجة الاولى