• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد استدعاء الدعوى قائماً مقام الإنذار عند المطالبة بفسخ العقد أو تنفيذه

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في حالة المطالبة بفسخ العقد أو تنفيذه، فيكفي لاعتبار المدين على علم بالمطالبة دون حاجة إلى إنذار سابق مستقل.

نص الاجتهاد

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في حالة المطالبة بفسخ العقد أو تنفيذه