استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في حالة المطالبة بفسخ العقد أو تنفيذه، فيكفي لاعتبار المدين على علم بالمطالبة دون حاجة إلى إنذار سابق مستقل.
استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في حالة المطالبة بفسخ العقد أو تنفيذه