القرار الصادر عن رئيس التنفيذ لا يجوز الرجوع عنه إلا إذا استجدت وقائع أو أمور جديدة تقتضي إعادة النظر فيه؛ أما إذا بقيت المعطيات ذاتها فلا يملك العدول عن قراره السابق.
لا يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره إذا لم تطرأ أمور جديدة تستدعي مثل هذا الرجوع