إذا قُدِّم طلب ردٍّ بلا أساسٍ قانوني، اعتُبر ذلك إساءةً للقاضي المطلوب ردّه، ويجوز الحكم بالتعويض عن هذه الإساءة.
مجرد تقديم طلب الرد الذي لا سند له في احكام القانون يشكل إساءة للقاضي المطلوب رده تستدعي التعويض