• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم طلب رد لا يستند إلى سبب قانوني يشكل إساءة للقاضي ويوجب التعويض

إذا قُدِّم طلب ردٍّ بلا أساسٍ قانوني، اعتُبر ذلك إساءةً للقاضي المطلوب ردّه، ويجوز الحكم بالتعويض عن هذه الإساءة.

نص الاجتهاد

مجرد تقديم طلب الرد الذي لا سند له في احكام القانون يشكل إساءة للقاضي المطلوب رده تستدعي التعويض