• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد الكفالة بظروف إنشائها فتقتصر على المعاملات التي أبرمت بمناسبتها، ويجوز الاستئناف التبعي شفاهاً أو بمذكرة ما دام قبل قفل باب المرافعة

العبرة في تفسير الكفالة بظروف إنشائها وسببها المباشر، فإذا أنشئت بمناسبة تعيين المكفول وكيلاً ببيع بضاعة الشركة انحصر أثرها في المعاملات الناشئة عن تنفيذ الوكالة. ولا يغير من ذلك ورود ألفاظ عامة في سند الكفالة. والاستئناف التبعي لا يخضع لقيود الاستئناف الأصلي، ويصح إبداؤه شفاهاً أو بمذكرة قبل إقفال...

نص الاجتهاد

إذا اتضح أن الكفالة حصلت بمناسبة معينة هي تعيين المكفول وكيلاً ببيع أصناف بضاعة الشركة فإن نطاق الكفالة يبقى منحصراً في نطاق المعاملات التجارية التي تتم تنفيذاً لعقد الوكالة ولو تضمنت الكفالة عبارات عامة تفيد أنها غير مقيدة بقيد أو مشروطة بشرط. الاستئناف التبعي غير مقيد بالقيود المترتبة على رفع الاستئناف الأصلي فيجوز تقديمه شفاهاً أو بمذكرة من مذكرات الدفاع يبدي فيها الطاعن تظلمه من قضاء الحكم المستأنف شريطة أن يتم ذلك قبل قفل باب المرافعة