إذا وُجد سند مكتوب منتج في الإثبات، فلا يجوز نقض مضمونه أو إثبات خلافه أو تجاوزه بالبينة الشخصية.
لا يجوز إثبات حجية السند بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي