الحكم بالتعويض يفترض قيام صفة الادعاء وإيداع السلفة القانونية، ولا يجوز للمحكمة أن تمنح التعويض تلقائياً لمن لم يستوفِ هذين الشرطين.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء ولم يدفع السلفة