• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء ولم يدفع السلفة

الحكم بالتعويض يفترض قيام صفة الادعاء وإيداع السلفة القانونية، ولا يجوز للمحكمة أن تمنح التعويض تلقائياً لمن لم يستوفِ هذين الشرطين.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء ولم يدفع السلفة