• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يمحو الجريمة ويعدها كأن لم تكن وتبقى الدعوى منظورة لجهة الحق الشخصي

العفو العام يمحو الجريمة بأثره القانوني العام، لكنه لا يسقط الحق الشخصي، فتستمر الخصومة من هذه الجهة إذا كانت مطروحة أمام القضاء.

نص الاجتهاد

العفو العام يمحو الجريمة ويعدها كأن لم تكن وتبقى الدعوى منظورة لجهة الحق الشخصي