العفو العام يمحو الجريمة بأثره القانوني العام، لكنه لا يسقط الحق الشخصي، فتستمر الخصومة من هذه الجهة إذا كانت مطروحة أمام القضاء.
العفو العام يمحو الجريمة ويعدها كأن لم تكن وتبقى الدعوى منظورة لجهة الحق الشخصي