إذا كان التقادم من النظام العام، جاز للمحكمة إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو لم يتمسك به الخصوم، ويُحسب من تاريخ وقوع الفعل الجرمي لا من تاريخ العلم به ولا من تاريخ ظهور النتيجة.
التقادم من النظام العام وللمحكمة أن تثيره في أية مرحلة من مراحل الدعوى وهو يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ العلم بها ولا من تاريخ النتيجة الجرمية