الاستئناف في الأمور الجزائية تكفي فيه عبارة مجحف بحقي وفق درايتي وعليه الاجتهاد
في الاستئناف في الأمور الجزائية، تكفي عبارة عامة تدل على أن الحكم مجحف بحق المستأنف وفق درايته، ما دامت تُفصح عن إرادة الطعن وتعيين الاعتراض على الحكم.
نص الاجتهاد
الاستئناف في الأمور الجزائية تكفي فيه عبارة مجحف بحقي وفق درايتي وعليه الاجتهاد